8 ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمّان ، وإلّا فمن شجر رطب .
[ 2929 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي (1) عن آبائك ( عليه السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .
[ 2930 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية (1) .
[ 2931 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحدٍ من __________________
11 ـ المقنعة : 12 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 8 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 88 / 407 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : جاء .
2 ـ الكافي 3 : 153 / 11 والتهذيب 1 : 294 / 860 .
(1) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 153 / 10 والتهذيب 1 : 294 / 859 .
أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (1) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (2) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف (3) .
[ 2932 ] 4 ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (1) .