مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 16 / 470
22px
عدد الكلمات: 358 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 16 / 470

8 ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمّان ، وإلّا فمن شجر رطب .

[ 2929 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي (1) عن آبائك ( عليه السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .

[ 2930 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية (1) .

[ 2931 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحدٍ من __________________

11 ـ المقنعة : 12 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 8 فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 88 / 407 .

(1) في هامش الاصل عن نسخة : جاء .

2 ـ الكافي 3 : 153 / 11 والتهذيب 1 : 294 / 860 .

(1) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 3 : 153 / 10 والتهذيب 1 : 294 / 859 .

أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (1) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (2) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف (3) .

[ 2932 ] 4 ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.