5 ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه .
[ 2902 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيّين : عبري (1) وأظفار (2) ، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (3) .
[ 2903 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمّد بن __________________
3 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التكفين .
4 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .
الباب 5 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 214 / 975 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام .
(1) عبري : ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان 4 : 78 .
(2) أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرىٰ حمير . وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب 4 : 519 ) .
(3) الكافي 4 : 339 / 2 ، وفيه : وظفار .
2 ـ الكافي 3 : 149 / 8 ، وتقدم بتمامة في الحديث 15 من الباب 2 ، ويأتي في الحديث 5 من =
عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1) .