(3) في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا .
2 ـ الكافي 3 : 144 / 5 .
الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، و (1) ثوب تامّ .
[ 2869 ] 3 ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر (1) حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ .
[ 2870 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار .
والصحيح عبري (1) من ظفار ، وهما بلدان (2) .
[ 2871 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ .
[ 2872 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا __________________
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 1 : 296 / 869 ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن .