مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 6 / 470
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص6

2 ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .

7 ـ التهذيب 1 : 291 / 851 .

(1) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .

8 ـ الكافي 3 : 144 / 9 ، ورواه في التهذيب 1 : 308 / 894 .

(1) ليس في المصدر .

(2) منتقى الجمان1 : 258 .

(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين .

9 ـ الكافي 3 : 147 / 3 .

(1) في المصدر : القاسم بن يزيد .

جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .

[ 2876 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (1) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (2) ( وعمّمه بعد ) (3) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : وقميص (5) .

[ 2877 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .

[ 2878 ] 12 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.