2 ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها .
7 ـ التهذيب 1 : 291 / 851 .
(1) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .
8 ـ الكافي 3 : 144 / 9 ، ورواه في التهذيب 1 : 308 / 894 .
(1) ليس في المصدر .
(2) منتقى الجمان1 : 258 .
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين .
9 ـ الكافي 3 : 147 / 3 .
(1) في المصدر : القاسم بن يزيد .
جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .
[ 2876 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة (1) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل (2) ( وعمّمه بعد ) (3) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : وقميص (5) .
[ 2877 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .
[ 2878 ] 12 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .