35 ـ باب كراهة النوم بين صلاة الليل والفجر وعدم تحريمه
[ 8526 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته .
[ 8527 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله [1] .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ [2] وغيره [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 137 / 534 . 2 ـ التهذيب 2 : 137 / 533 ، والاستبصار 1 : 349 / 1320 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 339 / 1400 . ↩
- (2) قاله الشيخ في الاستبصار 1 : 349 ذيل الحديث المذكور . ↩
- (3) الشهيد في الذكرى : 112 ومجمع البرهان 2 : 325 ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 53 من أبواب المواقيت . ↩