21 ـ باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وعدم قطعه ، واعادته مع الشك فيه لا مع الزيادة ، وجواز احتساب سبق الاصابع اللسان
[ 8452 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن جعفر ، عمَّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فيصله ولا يقطعه __________________
الباب 20 وفيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 109 / 412 .
(1) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 12 و 14 من الباب 24 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 6 من الباب 48 من أبواب الذكر .
الباب 21 وفيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 342 / 12 .
[ 8453 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فأعد .
[ 8454 ] 3 ـ وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له .
[ 8455 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستّين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .
أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب (1) .