2 ـ باب كيفيّة تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
[ 8327 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد .
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
[ 8328 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه [1] .
[ 8329 ] 7 ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 2 : 93 / 346 ، والاستبصار 1 : 346 / 1304 . 5 ـ التهذيب 2 : 93 / 348 ، والاستبصار 1 : 346 / 1306 . 6 ـ التهذيب 2 : 93 / 347 . ↩
- (1) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) . 7 ـ الاستبصار 1 : 346 / 1305 . ↩
- (1) الكافي 3 : 338 / 9 . [ 8330 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد . [ 8331 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم . [ 8332 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 8333 ] 11 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تسليم الإِمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم . [ 8334 ] 12 ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه 8 ـ التهذيب 2 : 93 / 349 ، والاستبصار 1 : 347 / 1307 . 9 ـ التهذيب 3 : 48 / 168 . 10 ـ التهذيب 2 : 317 / 1294 ، أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب . ↩
- (1) الكافي 3 : 338 / 8 . 11 ، 12 ـ المعتبر : 191 . السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك . [ 8335 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك . [ 8336 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة . [ 8337 ] 15 ـ وفي ( العلل ) ( بالإِسناد السابق ) (1) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل (2) يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإِيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على 13 ـ الفقيه 1 : 245 / 1090 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب التعقيب . 14 ـ الخصال : 32 / 113 . 15 ـ علل الشرائع : 359 / 1 ـ الباب 77 . ↩
- (1) تقدم سنده في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) في المصدر زيادة : الذي . الإِمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا (3) يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ . [ 8338 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن . [ 8339 ] 17 ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة . أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير . ↩