مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 351 / 416
22px
عدد الكلمات: 1138 · ~6 دقائق القراءة
👁 35 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص351

2 ـ باب كيفيّة تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ 8327 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد .

أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .

[ 8328 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه [1] .

[ 8329 ] 7 ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ التهذيب 2 : 93 / 346 ، والاستبصار 1 : 346 / 1304 . 5 ـ التهذيب 2 : 93 / 348 ، والاستبصار 1 : 346 / 1306 . 6 ـ التهذيب 2 : 93 / 347 . ↩
  2. (1) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) . 7 ـ الاستبصار 1 : 346 / 1305 . ↩
  3. (1) الكافي 3 : 338 / 9 . [ 8330 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد . [ 8331 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم . [ 8332 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 8333 ] 11 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تسليم الإِمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم . [ 8334 ] 12 ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه 8 ـ التهذيب 2 : 93 / 349 ، والاستبصار 1 : 347 / 1307 . 9 ـ التهذيب 3 : 48 / 168 . 10 ـ التهذيب 2 : 317 / 1294 ، أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب . ↩
  4. (1) الكافي 3 : 338 / 8 . 11 ، 12 ـ المعتبر : 191 . السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك . [ 8335 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك . [ 8336 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة . [ 8337 ] 15 ـ وفي ( العلل ) ( بالإِسناد السابق ) (1) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل (2) يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإِيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على 13 ـ الفقيه 1 : 245 / 1090 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب التعقيب . 14 ـ الخصال : 32 / 113 . 15 ـ علل الشرائع : 359 / 1 ـ الباب 77 . ↩
  5. (1) تقدم سنده في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  6. (2) في المصدر زيادة : الذي . الإِمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا (3) يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ . [ 8338 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن . [ 8339 ] 17 ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة . أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.