4 ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[ 8272 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ قرب الاسناد : 92 . ↩
- (1) في المصدر : ركبتيه ويديه . ↩
- (2) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ↩
- (3) تقدم في الباب 25 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت . ↩
- (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة . ↩
- (5) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الباب 4 من أبواب القواطع . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 100 / 374 ، والاستبصار 1 : 341 / 1284 . [ 8273 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ (1) من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه . أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير (2) وغيره (3) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . [ 8274 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول (1) في الرابعة ؟ قال : نعم . [ 8275 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه . 2 ـ التهذيب 2 : 317 / 1298 ، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب التسليم . ↩
- (1) في المصدر زيادة : رجل . ↩
- (2) الحديث 2 الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (3) الحديثين 5 و 7 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 101 / 377 ، والاستبصار 1 : 342 / 1287 . ↩
- (1) في الاستبصار : أقوله ( هامش المخطوط ) . 4 ـ التهذيب 2 : 101 / 379 ، والاستبصار 1 : 342 / 1289 . أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي (1) . [ 8276 ] 5 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في كتاب علي شفع . [ 8277 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم (2) ويأتي (3) تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره ( عليه السلام ) لما يأتي (4) . ↩
- (1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من أبواب التسليم . 5 ـ التهذيب 2 : 102 / 380 . 6 ـ الكافي 3 : 337 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 101 / 375 ، والاستبصار 1 : 341 / 1285 . ↩
- (2) تقدم في أحاديث هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 7 وفي الباب 8 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩