مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 335 / 416
22px
عدد الكلمات: 868 · ~5 دقائق القراءة
👁 42 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص335

4 ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد

[ 8272 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 8 ـ قرب الاسناد : 92 . ↩
  2. (1) في المصدر : ركبتيه ويديه . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ↩
  4. (3) تقدم في الباب 25 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت . ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة . ↩
  6. (5) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الباب 4 من أبواب القواطع . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 100 / 374 ، والاستبصار 1 : 341 / 1284 . [ 8273 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ (1) من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه . أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير (2) وغيره (3) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . [ 8274 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول (1) في الرابعة ؟ قال : نعم . [ 8275 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه . 2 ـ التهذيب 2 : 317 / 1298 ، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب التسليم . ↩
  7. (1) في المصدر زيادة : رجل . ↩
  8. (2) الحديث 2 الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  9. (3) الحديثين 5 و 7 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  10. (4) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  11. (5) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 101 / 377 ، والاستبصار 1 : 342 / 1287 . ↩
  12. (1) في الاستبصار : أقوله ( هامش المخطوط ) . 4 ـ التهذيب 2 : 101 / 379 ، والاستبصار 1 : 342 / 1289 . أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي (1) . [ 8276 ] 5 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في كتاب علي شفع . [ 8277 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم (2) ويأتي (3) تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره ( عليه السلام ) لما يأتي (4) . ↩
  13. (1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من أبواب التسليم . 5 ـ التهذيب 2 : 102 / 380 . 6 ـ الكافي 3 : 337 / 3 . ↩
  14. (1) التهذيب 2 : 101 / 375 ، والاستبصار 1 : 341 / 1285 . ↩
  15. (2) تقدم في أحاديث هذا الباب . ↩
  16. (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 7 وفي الباب 8 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب . ↩
  17. (4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.