مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 331 / 416
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص331

2 ـ باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها

[ 8263 ] 1 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن مهران ، عن القاسم بن الزيّات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها ، فأخاف ان يتفقّدوني ؟ قال : إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض __________________

4 ـ الفقيه 1 : 210 / 945 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب التسليم .

(1) علل الشرائع : 336 ب 32 / 4 .

(2) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .

(3) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الحديثين 3 و 8 من الباب 13 من أبواب السجود .

(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الأبواب 9 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، وفي البابين 66 و 67 من أبواب الجماعة .

الباب 2 فيه حديث واحد

1 ـ المحاسن : 325 / 70 .

وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.