2 ـ باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها
[ 8263 ] 1 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن مهران ، عن القاسم بن الزيّات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها ، فأخاف ان يتفقّدوني ؟ قال : إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض __________________
4 ـ الفقيه 1 : 210 / 945 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب التسليم .
(1) علل الشرائع : 336 ب 32 / 4 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الحديثين 3 و 8 من الباب 13 من أبواب السجود .
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الأبواب 9 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، وفي البابين 66 و 67 من أبواب الجماعة .
الباب 2 فيه حديث واحد
1 ـ المحاسن : 325 / 70 .
وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة (2) .