مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 324 / 416
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص324

26 ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه

[ 8248 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة .

وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [1] .

ورواه أيضاً كما مرّ [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) (1 و 2) تقدم ومرَّ في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . الباب 26 فيه حديثان 1 ـ ثواب الأعمال : 55 . ↩
  2. (1) علل الشرائع : 331 . ↩
  3. (2) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . [ 8249 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.