26 ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه
[ 8248 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [1] .
ورواه أيضاً كما مرّ [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) (1 و 2) تقدم ومرَّ في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . الباب 26 فيه حديثان 1 ـ ثواب الأعمال : 55 . ↩
- (1) علل الشرائع : 331 . ↩
- (2) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . [ 8249 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه (2) . ↩