مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 302 / 416
22px
عدد الكلمات: 166 · ~1 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص302

9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك [2] .

[ 8174 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 2 : 298 / 1199 ، والاستبصار 1 : 326 / 1221 . 4 ـ التهذيب 2 : 298 / 1201 ، والاستبصار 1 : 327 / 1222 . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 176 / 836 . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 176 / 837 . 5 ـ الكافي 3 : 333 / 1 . ↩
  4. (1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.