مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 301 / 416
22px
عدد الكلمات: 361 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص301

9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ 8170 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .

[ 8171 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن __________________

(1) الغيبة : 233 .

الباب 9 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 85 / 314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .

(1) في المصدر : حاجبيه .

(2) الفقيه 1 : 176 / 833 .

(3) التهذيب 2 : 236 / 931 .

2 ـ التهذيب 2 : 85 / 313 .

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .

[ 8172 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .

[ 8173 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.