3 ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من التعقيب
[ 8375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإِمام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ التهذيب 3 : 273 / 790 . 8 ـ قرب الاسناد : 96 . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 341 / 1 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 8376 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإِمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فليقم من أحبّ . [ 8377 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) (1) سلّم الإِمام يصلّي والإِمام قاعد ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩