2 ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم
[ 8367 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم .
[ 8368 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا __________________
15 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 84 / 10 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 4 و 5 و 7 و 14 و 15 و 19 و 20 و 22 الىٰ الباب 29 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 23 و 25 من أبواب الدعاء ، ويأتي في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر ، وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وتقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 59 من أبواب المواقيت .
الباب 2 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 260 / 1189 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الجماعة .
2 ـ الكافي 3 : 341 / 1 ، التهذيب 2 : 103 / 386 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
ينبغي للإِمام أن يتنفّل (1) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث .
[ 8369 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سُبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء .