مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 358 / 416
22px
عدد الكلمات: 337 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص358

2 ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي (2) .

[ 8370 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .

[ 8371 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة (1) .

[ 8372 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) (1) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى __________________

(1) في نسخة : ينفتل ، وفي اُخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 3 : 341 / 2 .

(1) التهذيب 2 : 103 / 387 .

(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .

4 ـ التهذيب 3 : 49 / 169 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة .

5 ـ التهذيب 3 : 275 / 802 .

(1) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ) .

6 ـ التهذيب 2 : 104 / 390 .

(1) ليس في المصدر .

يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو .

[ 8373 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.