2 ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي (2) .
[ 8370 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .
[ 8371 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة (1) .
[ 8372 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) (1) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى __________________
(1) في نسخة : ينفتل ، وفي اُخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 341 / 2 .
(1) التهذيب 2 : 103 / 387 .
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 3 : 49 / 169 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة .
5 ـ التهذيب 3 : 275 / 802 .
(1) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 2 : 104 / 390 .
(1) ليس في المصدر .
يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو .
[ 8373 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .