3 ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
[ 8340 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(3) في الاصل ( لمما ) ـ كذا ـ .
16 ـ قرب الاسناد : 96 .
17 ـ تقدم في الحديث 4 من البالب 11 من أبواب القراءة ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب .
الباب 3 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 159 / 626 .
السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .
[ 8341 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته .
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .
[ 8342 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإِمام أجزأه تسليم الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 8343 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت (1) فلا تعد .