2 ـ باب كيفيّة تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
[ 8323 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة .
[ 8324 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر ( عليه السلام ) ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .
[ 8325 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن __________________
(5) يأتي في البابين 18 و 64 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب صلاة العيد .
(6) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 19 من أبواب الخلل ، وتقدّم في الباب 13 من أبواب التشهد .
الباب 2 فيه 17 حديث
1 ـ الكافي 3 : 338 / 7 .
2 ـ التهذيب 2 : 317 / 1297 .
3 ـ التهذيب 2 : 92 / 345 ، والاستبصار 1 : 346 / 1303 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
[ 8326 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة .