13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
[ 8304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه (1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء __________________
2 ـ الفقيه 1 : 261 / 1190 .
(1) في نسخة : فحكاه . ( هامش المخطوط ) .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم ، منه قده .
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب القواطع وما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب 1من أبواب التسليم .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 402 / 1535 .
(1) في المصدرين زيادة : عن .
حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (2) .
[ 8305 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .
[ 8306 ] 3 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .