مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 345 / 416
22px
عدد الكلمات: 385 · ~3 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص345

13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ 8304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه (1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء __________________

2 ـ الفقيه 1 : 261 / 1190 .

(1) في نسخة : فحكاه . ( هامش المخطوط ) .

3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم ، منه قده .

(2) يأتي في الباب 29 من أبواب القواطع وما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب 1من أبواب التسليم .

الباب 13 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 402 / 1535 .

(1) في المصدرين زيادة : عن .

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (2) .

[ 8305 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .

[ 8306 ] 3 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.