9 ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ 8293 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين [1] وهو جالس .
[ 8294 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار [1] ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 336 / 1387 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 189 / 751 . الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 356 / 2 ، والتهذيب 2 : 345 / 1431 . ↩
- (1) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين . 2 ـ المقنع : 32 . ↩
- (1) في المصدر : الفضل بن بشار . أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك . [ 8295 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله . [ 8296 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وينبغي حمل 3 ـ الكافي 3 : 357 / 8 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 344 / 1429 . 4 ـ لم نعثر علىٰ الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني . ↩
- (1) التهذيب 2 : 158 / 622 ، والاستبصار 1 : 363 / 1376 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل . نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ (4) . ↩