أبواب التسليم
1 ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
[ 8310 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[ 8311 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : فيما وعظ الله به عيسى ( عليه السلام ) : يا عيسى ، أنا ربّك وربّ آبائك ـ وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ـ ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد ـ إلى أن قال ـ يسمّي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلّي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ، ويختتم بالتسليم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب التسليم الباب 1 فيه 13 حديث 1 ـ الكافي 3 : 69 / 2 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . 2 ـ الكافي 8 : 139 / 103 . [ 8312 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث . [ 8313 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم . [ 8314 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه . [ 8315 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ . [ 8316 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما هو ؟ فقال : هو إذن . 3 ـ التهذيب 2 : 92 / 345 والاستبصار 1 : 346 / 1303 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 320 / 1307 ، والاستبصار 1 : 345 / 1302 . 5 ـ التهذيب 2 : 317 / 1298 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد . 6 ـ التهذيب 2 : 317 / 1299 . 7 ـ التهذيب 2 : 317 / 1296 . [ 8317 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (1) . [ 8318 ] 9 ـ قال : وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول الإِمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإِمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة . [ 8319 ] 10 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر ، لأنّه لمّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين ، والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام المخلوقين ، والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم . [ 8320 ] 11 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فلم صار تحليل 8 ـ الفقيه 1 : 23 / 68 ، الكافي 3 : 69 / 2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب التكبير . ↩
- (1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ . 9 ـ الفقيه 1 : 210 / 945 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد . 10 ـ علل الشرائع : 262 / 9 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 108 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 11 ـ علل الشرائع : 359 ـ الباب 77 ، أورد بعض قطعاته في الحديث 15 من الباب 2 من هذه الأبواب . الصلاة التسليم ؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة . [ 8321 ] 12 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : تحليل الصلاة التسليم . [ 8322 ] 13 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة ؟ فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم ، وإن لم يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم ، وذلك خلق في العرب ، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (1) ، وفي تكبيرة الاحرام (2) ، وفي كيفيّة الصلاة (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث 12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . 13 ـ معاني الأخبار : 175 / 1 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 من الباب 7 من أبواب التشهد . ↩
- (4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة . كثيرة (5) ، ويأتي في قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة (6) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات ، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك . ↩