مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 340 / 416
22px
عدد الكلمات: 223 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 340 / 416

8 ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ 8292 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد __________________

8 ـ قرب الاسناد : 90 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

(2) مرّ أيضاً في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

(3) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل .

الباب 8 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 448 / 22 .

ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) (1) ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.