8 ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ
[ 8292 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد __________________
8 ـ قرب الاسناد : 90 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(2) مرّ أيضاً في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(3) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 448 / 22 .
ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) (1) ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (3) .