7 ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً
[ 8284 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) .
[ 8285 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ، __________________
2 ـ التهذيب 2 : 102 / 383 .
3 ـ التهذيب 2 : 102 / 382 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة .
الباب 7 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 .
(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 ـ التهذيب 2 : 157 / 617 .
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .
[ 8286 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) (1) سجدتي السهو .
[ 8287 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .