مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 338 / 416
22px
عدد الكلمات: 361 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص338

7 ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً

[ 8284 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) .

[ 8285 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ، __________________

2 ـ التهذيب 2 : 102 / 383 .

3 ـ التهذيب 2 : 102 / 382 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة .

الباب 7 فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 .

(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .

2 ـ التهذيب 2 : 157 / 617 .

عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .

أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .

[ 8286 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) (1) سجدتي السهو .

[ 8287 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.