5 ـ باب استحباب التحميد قبل التشهّد ، والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر
[ 8278 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل : بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس .
ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان ، مثله [1] .
[ 8279 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال [1] : إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله [2] أجزأه .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين [3] .
[ 8280 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك .
- (1) الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 102 / 381 . ↩
- (1) الكافي 3 : 337 / 2 . 2 ـ التهذيب 2 : 101 / 376 ، والاستبصار 1 : 341 / 1286 . ↩
- (1) في نسخة : يقول وفي الاستبصار : سمعته يقول ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة زيادة : وأثنى عليه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 337 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : تقدّم الوجه فيه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، وقد حمله الشهيد في ( الذكرى ) على التقيّة ، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة (4) . ↩