أبواب التشهد
1 ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها ، وكراهة الاقعاء
[ 8259 ] 1 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس .
[ 8260 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : تضمّ فخذيها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 8261 ] 3 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
أبواب التشهد
الباب 1 فيه 4 أحاديث
1 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 9 .
2 ـ التهذيب 2 : 95 / 352 .
(1) الكافي 3 : 336 / 7 .
3 ـ التهذيب 2 : 83 / 307 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السجود .
السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك ، الحديث .
[ 8262 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بن عمّ خير خلق الله ، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد ؟ قال : تأويله : اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ .
ورواه في ( العلل ) (1) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .