28 ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإِعادة بذلك
[ 8257 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله [1] .
[ 8258 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .