مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 316 / 416
22px
عدد الكلمات: 208 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 316 / 416

19 ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لا مقبوضتين عند القيام من السجود

[ 8219 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على [1] الأرض .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ مستطرفات السرائر : 53 / 1 . ↩
  2. (1) قرب الاسناد : 90 . ويأتي ما يدل علىٰ حكم تسوية الحصى في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب القواطع . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 336 / 6 . ↩
  3. (1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) التهذيب 2 : 303 / 1223 . [ 8220 ] 2 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.