16 ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها
[ 8208 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (3) في أحاديث الوتر لما مضى (4) ويأتي (5) .