مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 311 / 416
22px
عدد الكلمات: 140 · ~1 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 311 / 416

16 ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها

[ 8208 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (3) في أحاديث الوتر لما مضى (4) ويأتي (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.