6 ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
[ 8148 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً (1) .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (2) .
[ 8149 ] 2 ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب .
[ 8150 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين .
[ 8151 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك __________________
الباب 6 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 301 / 1213 والاستبصار 1 : 327 / 1225 .
(1) الاقعاء : هو ان يضع أليتيه علىٰ عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره . مجمع البحرين ( قعا ) 1 : 348 والصحاح 6 : 2465 .
(2) الكافي 3 : 336 / 3 .
2 ـ التهذيب 2 : 83 / 306 ، والاستبصار 1 : 328 / 1227 .
3 ـ التهذيب 2 : 301 / 1212 ، والاستبصار 1 : 327 / 1226 .
4 ـ التهذيب 2 : 377 / 1573 .
وإن كنت في الطين .
[ 8152 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .