أبواب السجود
1 ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين ، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين ، وعدم وجوبه
[ 8117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه .
[ 8118 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في الصلاة .
[ 8119 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب السجود الباب 1 وفيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 78 / 291 ، والاستبصار 1 : 325 / 1215 . 2 ـ التهذيب 2 : 78 / 293 ، والاستبصار 1 : 326 / 1217 . 3 ـ التهذيب 2 : 300 / 1211 ، والاستبصار 1 : 326 / 1219 . [ 8120 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم . [ 8121 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه . أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب . [ 8122 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما (1) مفتاح الصلاة . ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (3) . [ 8123 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع 4 ـ التهذيب 2 : 78 / 292 ، والاستبصار 1 : 325 / 1216 . 5 ـ التهذيب 2 : 78 / 294 ، والاستبصار 1 : 326 / 1218 . 6 ـ الفقيه 1 : 205 / 929 . ↩
- (1) في المصدر : بهما . ↩
- (2) علل الشرائع : 331 / 1 الباب 29 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . 7 ـ قرب الاسناد : 92 . ولا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (2) . ↩