11 ـ باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[ 8063 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ (1) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (2) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب (3) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .