10 ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد ، ووجوب الإِعادة
[ 8059 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإِعادة .
[ 8060 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، الحديث .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) الكافي 3 : 348 / 2 . 2 ـ التهذيب 2 : 149 / 583 ، والاستبصار 1 : 356 / 1347 . 3 ـ التهذيب 2 : 148 / 580 ، والاستبصار 1 : 355 / 1343 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 149 / 587 ، والاستبصار 1 : 356 / 1349 . 4 ـ التهذيب 2 : 149 / 584 ، والاستبصار 1 : 356 / 1346 . 5 ـ التهذيب 2 : 152 / 597 ، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة . ↩
- (1) الفقيه 1 : 225 / 991 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة (4) . ↩