12 ـ باب وجوب الإِتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
[ 8064 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، __________________
[2] في المصدر : ولا شيء .
[3] الفقيه 1 : 228 / 1006 .
[4] مستطرفات السرائر : 81 / 17 .
3 ـ التهذيب 2 : 149 / 586 .
[1] مرّ في الباب 10 من هذه الأبواب .
[2] يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل .
[3] راجع مفتاح الكرامة 2 : 414 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 150 / 589 ، والاستبصار 1 : 357 / 1351 .
عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت [1] : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع .
[ 8065 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله [1] .
[ 8066 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
[ 8067 ] 4 ـ وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [1] .