10 ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد ، ووجوب الإِعادة
[ 8056 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينسى (1) أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، مثله (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن __________________
7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) الحجّ 22 : 77 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه ، وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 7 ، وفي البابين 8 و 9 من أبواب التشهد ، وفي الأبواب 34 و 35 و 44 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 ، وفي الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 148 / 581 ، الاستبصار 1 : 355 / 1344 .
(1) في الكافي : نسي ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الاستبصار 1 : 355 / 1345 .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله (3) .
[ 8057 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه .
[ 8058 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، مثله (1) .