4 ـ باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً
[ 8024 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان (1) بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قلت : لا ، قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة ، نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (3) .
[ 8025 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العلل زيادة : مطيعاً .
(3) في العلل : وليستعمل ـ هامش المخطوط ـ .
(4) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع .
7 ـ الكافي 3 : 329 / 1 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل عن الاستبصار : يحيى .
(2) التهذيب 2 : 157 / 615 .
(3) الاستبصار 1 : 324 / 1213 .
8 ـ الكافي 3 : 329 / 4 .
قلت له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة .
[ 8026 ] 9 ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل المستعجل ، ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .