19 ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله
[ 7995 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم .
[ 7996 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجل .
[ 7997 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (1) .
[ 7998 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك __________________
6 ـ مسائل علي جعفر : 176 / 321 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 19 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 326 / 1337 .
2 ـ الفقيه 1 : 208 / 936 .
3 ـ الفقيه 1 : 208 / 937 ، في حديث .
(1) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش المخطوط ) .
4 ـ الفقيه 1 : 208 / 938 .
في الصلاة فليس بكلام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .