مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 241 / 416
22px
عدد الكلمات: 289 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص241

19 ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ 7995 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم .

[ 7996 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجل .

[ 7997 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (1) .

[ 7998 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك __________________

6 ـ مسائل علي جعفر : 176 / 321 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 326 / 1337 .

2 ـ الفقيه 1 : 208 / 936 .

3 ـ الفقيه 1 : 208 / 937 ، في حديث .

(1) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش المخطوط ) .

4 ـ الفقيه 1 : 208 / 938 .

في الصلاة فليس بكلام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.