مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 240 / 416
22px
عدد الكلمات: 157 · ~1 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص240

18 ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

قال الصدوق : إنّما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة (1) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في __________________

2 ـ التهذيب 2 : 160 / 629 ، والاستبصار 1 : 344 / 1296 .

3 ـ التهذيب 2 : 160 / 630 ، والاستبصار 1 : 344 / 1297 .

4 ـ التهذيب 2 : 161 / 633 ، والاستبصار 1 : 345 / 1300 .

(1) مرَّ في الباب 4 من هذه الأبواب .

5 ـ الفقيه 1 : 312 / 1421 .

(1) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلىٰ رواية أخرىٰ « منه ـ قده » .

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها .

[ 7994 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.