18 ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة
[ 7989 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، __________________
(1) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 2 : 315 / 1283 .
2 ـ التهذيب 2 : 160 / 631 ، والاستبصار 1 : 345 / 1298 .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 315 / 1287 .
الباب 18 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 160 / 628 ، والاستبصار 1 : 344 / 1295 .
عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه .
[ 7990 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .
[ 7991 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
[ 7992 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ (1) .
[ 7993 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا .