مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 236 / 416
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص236

15 ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع ، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ 7983 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________

الباب 14 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 208 / 938 .

(1) الفقيه 1 : 312 / 1418 .

(2) التهذيب 2 : 131 / 506 .

(3) التهذيب 2 : 326 / 1338 .

2 ـ التهذيب 3 : 18 / 63 .

(1) في المصدر : المسلمين .

الباب 15 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 161 / 932 ، والاستبصار 1 : 345 / 1299 .

محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه .

[ 7984 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .

[ 7985 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت (1) ولا ينافي عدم الوجوب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.