6 ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثاً
[ 7945 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 12 ـ التهذيب 2 : 90 / 334 ، والاستبصار 1 : 339 / 1275 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 17 / 62 ، والاستبصار 1 : 418 / 1606 فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده . ↩
- (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 49 ، والحديث 11 من الباب 70 من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 340 / 11 . محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 7946 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل . [ 7947 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات . [ 7948 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم . ↩