5 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[ 7937 ] 5 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله [1] .
[ 7938 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .
[ 7939 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الفقيه 1 : 226 / 1217 ، أورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة . 5 ـ التهذيب 3 : 16 / 57 ، والاستبصار 1 : 417 / 1601 . ↩
- (1) الكافي 3 : 427 / 3 . 6 ـ التهذيب 3 : 16 / 56 ، والاستبصار 1 : 417 / 1600 . 7 ـ التهذيب 3 : 16 / 58 ، والاستبصار 1 : 417 / 1602 . [ 7940 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده . [ 7941 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد . [ 7942 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت . أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (2) . [ 7943 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (1) منهما قبل الركوع . 8 ـ التهذيب 3 : 245 / 665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة . 9 ـ التهذيب 3 : 17 / 60 ، والاستبصار 1 : 417 / 1604 . 10 ـ التهذيب 3 : 17 / 61 ، والاستبصار 1 : 418 / 1605 . ↩
- (1) كتب المصنف ( عن محمد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب . ↩
- (2) تقدم في الباب 4 من جواز الترك للتقية . 11 ـ التهذيب 3 : 245 / 664 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة . ↩
- (1) في المصدر : في الركعة الأولى . [ 7944 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (2) . ↩