مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 224 / 416
22px
عدد الكلمات: 811 · ~5 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص224

5 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع

[ 7937 ] 5 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله [1] .

[ 7938 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .

[ 7939 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ الفقيه 1 : 226 / 1217 ، أورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة . 5 ـ التهذيب 3 : 16 / 57 ، والاستبصار 1 : 417 / 1601 . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 427 / 3 . 6 ـ التهذيب 3 : 16 / 56 ، والاستبصار 1 : 417 / 1600 . 7 ـ التهذيب 3 : 16 / 58 ، والاستبصار 1 : 417 / 1602 . [ 7940 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده . [ 7941 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد . [ 7942 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت . أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (2) . [ 7943 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (1) منهما قبل الركوع . 8 ـ التهذيب 3 : 245 / 665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة . 9 ـ التهذيب 3 : 17 / 60 ، والاستبصار 1 : 417 / 1604 . 10 ـ التهذيب 3 : 17 / 61 ، والاستبصار 1 : 418 / 1605 . ↩
  3. (1) كتب المصنف ( عن محمد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب . ↩
  4. (2) تقدم في الباب 4 من جواز الترك للتقية . 11 ـ التهذيب 3 : 245 / 664 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة . ↩
  5. (1) في المصدر : في الركعة الأولى . [ 7944 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.