2 ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ 7918 ] 5 ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة .
[ 7919 ] 6 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب .
[ 7920 ] 7 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن __________________
2 ـ التهذيب 2 : 90 / 335 ، والاستبصار 1 : 339 / 1276 .
(1) الظاهر : والمغرب . هامش المخطوط .
3 ـ التهذيب 2 : 90 / 336 ، والاستبصار 1 : 339 / 1277 .
4 ـ التهذيب 2 : 90 / 336 .
5 ـ التهذيب 2 : 90 / 336 .
6 ـ التهذيب 2 : 91 / 338 ، والاستبصار 1 : 340 / 1279 .
7 ـ التهذيب 2 : 91 / 339 والاستبصار 1 : 340 / 1280 .
فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلّا في الفجر .
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ (1) .
[ 7921 ] 8 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير (1) ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر .
[ 7922 ] 9 ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر .