47 ـ باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن
[ 7854 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض .
قال الصدوق : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أنّ الجنب والحائض ( والنفساء ) (1) مطلق لهم (2) قراءة القرآن إلّا العزائم الأربع (3) ، وقد __________________
3 ـ مستطرفات السرائر 99 / 22 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 ، وفي الحديث 15 من الباب 23 من أبواب السجود .
الباب 47 فيه حديث واحد
1 ـ الخصال : 357 / 42 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : لهما .
(3) في المصدر : وهي : سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك .
جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه (4) ، انتهى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً (5) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود (6) .