21 ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم
[ 8001 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القنوت كلّه جهار .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 8002 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (1) .