مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 245 / 416
22px
عدد الكلمات: 212 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 245 / 416

23 ـ باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض ، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ 8007 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أنّ الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع [1] صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل .

أقول : ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ الاحتجاج : 486 . ↩
  2. (1) في نسخة : على . هامش المخطوط . ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدعاء . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.