15 ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع ، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه
[ 7983 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
الباب 14 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 208 / 938 .
(1) الفقيه 1 : 312 / 1418 .
(2) التهذيب 2 : 131 / 506 .
(3) التهذيب 2 : 326 / 1338 .
2 ـ التهذيب 3 : 18 / 63 .
(1) في المصدر : المسلمين .
الباب 15 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 161 / 932 ، والاستبصار 1 : 345 / 1299 .
محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه .
[ 7984 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .
[ 7985 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت (1) ولا ينافي عدم الوجوب .