5 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[ 7933 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (1) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 7934 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 7935 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن __________________
الباب 5 فيه 12 حديث
1 ـ الكافي 3 : 427 / 2 .
(1) الاستبصار 1 : 417 / 1603 .
(2) التهذيب 3 : 16 / 59 .
2 ـ الكافي 3 : 426 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 18 / 64 .
3 ـ الفقيه 1 : 269 / 1231 ، أورده عنه ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة .
عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[ 7936 ] 4 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : على الإِمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .