مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 222 / 416
22px
عدد الكلمات: 312 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص222

4 ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها

[ 7931 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان [1] التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا .

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : القنوت في الفجر [2] .

[ 7932 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده .

أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره [1] وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 91 / 340 ، والاستبصار 1 : 340 / 1281 . ↩
  2. (1) في التهذيب والاستبصار : كانت . ↩
  3. (2) التهذيب 2 : 161 / 634 . 2 ـ التهذيب 2 : 91 / 337 ، والاستبصار 1 : 339 / 1278 . ↩
  4. (1) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة 1 : 97 والمحقق الحلي في المعتبر : 191 . ↩
  5. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  6. (3) يأتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.