2 ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ 7914 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، __________________
12 ـ الكافي 3 : 340 / 15 .
(1) الفقيه 1 : 207 / 934 .
13 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة .
(1) راجع المختلف : 96 ، الفقيه 1 : 207 ذيل الحديث 932 .
(2) يأتي ما يدل عليه في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 39 من صلاة الجمعة ، والأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 19 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديثين 7 و 10 من الباب 49 من القراءة .
(3) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب : 89 / 333 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث .
[ 7915 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) (1) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له .
[ 7916 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة .
[ 7917 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات .