3 ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[ 7923 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب . 8 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ـ أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمه . 9 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 89 / 330 ، والاستبصار 1 : 338 / 1271 . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله (1) . [ 7924 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة . أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً . وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل (2) مع أنّ هذا غير صريح في الحصر . [ 7925 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة . [ 7926 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد . قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض ↩
- (1) الكافي 3 : 340 / 7 . 2 ـ التهذيب 2 : 89 / 332 ، والاستبصار 1 : 338 / 1273 . ↩
- (1) في الاستبصار : عن ابن مسكان . ↩
- (2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . 3 ـ التهذيب 2 : 89 / 333 ، والاستبصار 1 : 339 / 1274 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 92 / 343 ، والاستبصار 1 : 341 / 1283 . العامّة في الغداة . [ 7927 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك . [ 7928 ] 6 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع . [ 7929 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر ؟ قال : قبل الركوع . [ 7930 ] 8 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة . أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم الجمعة (3) . 5 ـ الكافي 3 : 340 / 14 . 6 ـ الكافي 3 : 340 / 13 . 7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 . 8 ـ تحف العقول : 417 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 2 و 5 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 8 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه في الحديث 2 من الباب 4 وفي الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩