مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 217 / 416
22px
عدد الكلمات: 1042 · ~6 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 217 / 416

أبواب القنوت

1 ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه

[ 7901 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات .

[ 7902 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة .

[ 7903 ] 3 ـ وباسناده عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال [1] .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب القنوت الباب 1 فيه 13 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 208 / 935 . 2 ـ الفقيه 1 : 207 / 934 . 3 ـ الفقيه 1 : 209 / 943 . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 339 / 2 . ↩
  3. (2) التهذيب 2 : 89 / 329 ، والاستبصار 1 : 338 / 1270 . [ 7904 ] 4 ـ في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . [ 7905 ] 5 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال ـ في حديث العلل ـ : وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت ( طول ) (1) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته (2) الركعة (3) في الجماعة . [ 7906 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . [ 7907 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال اقنت فيهنّ جميعاً . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ (1) . 4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . 5 ـ علل الشرائع : 260 / 9 ـ الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 106 . ↩
  4. (1) في العلل : بعض الطول ، وفي العيون : أطول . ↩
  5. (2) في العيون : ولا يفقه . ↩
  6. (3) في العلل : الركعتان . 6 ـ الخصال : 604 . 7 ـ الكافي 3 : 339 / 1 . ↩
  7. (1) في نسخة : فلا شك . ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 7908 ] 8 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة . [ 7909 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله (1) . [ 7910 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 7911 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له . ↩
  8. (2) التهذيب 2 : 89 / 331 ، والاستبصار 1 : 338 / 1272 . 8 ـ الكافي 3 : 339 / 5 . 9 ـ الكافي 3 : 339 / 4 . ↩
  9. (1) لم نعثر على الحديث بهذا السند . 10 ـ الكافي 3 : 339 / 3 . ↩
  10. (1) التهذيب 2 : 91 / 341 ، والاستبصار 1 : 340 / 1282 . 11 ـ الكافي 3 : 339 / 6 . [ 7912 ] 12 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع . ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 7913 ] 13 ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة . أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت (1) ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.